معهد حقوق الإنسان
دليل عملي حول مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص
مقدمة:
في العام 2005 ، إنضمّ لبنان إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ المكمّل لها وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الملحق بها.
وكان لبنان قد صادق في العام 2002 على البروتوكول الإختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية الملحق بإتفاقية حقوق الطفل.
في 24 آب 2011 ، صدر القانون رقم 164 / 2011 المتعلق «بمعاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص » )نشر في الجريدة الرسمية في الأول من أيلول 2011 (، فكان بمثابة الخطوة الأولى في مسيرة مكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص.
وبمبادرة من معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت وقسم الدياكونيا والعدالة الإجتماعية في مجلس كنائس الشرق الأوسط، وبنتيجة أعمال المؤتمر حول «جريمة الإتجار بالبشر: من النص التشريعي إلى التطبيق » الذي انعقد في 14 و 15 حزيران ٢٠١٢ في بيت المحامي، وُضعت إستراتيجية عامة لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص.
تضمّنت الإستراتيجية المحاور الأربعة التالية:
-1 الوقاية
-2 الملاحقة وإجراءات التحقيق والمعاقبة
-3 مساعدة الضحية وحمايتها
-4 المراقبة والمتابعة المستمرة
يأتي إصدار هذا الدليل العملي كخطوة تنفيذية أولى للإستراتيجية العامة في محورها الأول.
أهداف الدليل:
1- التوعية ونشر المعرفة بمفهوم الإتجار بالأشخاص والحالات التي يحصل فيها.
2- تعزيز ثقافة مناهضة الإتجار بالأشخاص.
3- تنمية الحسّ بالمسؤولية لدى كل فرد في المجتمع للمساهمة في التصدي لظاهرة الإتجار بالأشخاص.